السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
875
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
نعم الأحوط الأول لكونه في معرض ذلك « 1 » بمجيء الإجازة نعم إذا تزوج الأم أو البنت مثلا ثمَّ حصلت الإجازة كشفت عن بطلان ذلك « 2 » 33 - مسألة إذا رد المعقود أو المعقودة فضولا العقد ولم يجزه لا يترتب عليه شيء من أحكام المصاهرة سواء أجاز الطرف الآخر أو كان أصيلا أم لا لعدم حصول الزوجية بهذا العقد الغير المجاز وتبين كونه كأن لم يكن وربما يستشكل في خصوص نكاح أم المعقود عليها وهو في غير محله بعد إن لم يتحقق نكاح ومجرد العقد لا يوجب شيئا مع أنه لا فرق بينه وبين نكاح البنت وكون الحرمة في الأول غير مشروطة بالدخول بخلاف الثاني لا ينفع في الفرق 34 - مسألة إذا زوجت امرأة فضولا من رجل ولم تعلم بالعقد فتزوجت من آخر ثمَّ علمت بذلك العقد ليس لها أن تجيز لفوات محل الإجازة وكذا إذا زوج رجل فضولا بامرأة وقبل أن يطلع على ذلك تزوج أمها أو بنتها أو أختها ثمَّ علم ودعوى أن الإجازة حيث إنها كاشفة إذا حصلت تكشف عن بطلان العقد الثاني كما ترى « 3 » 35 - مسألة إذا زوجها أحد الوكيلين من رجل وزوجها الوكيل الآخر من آخر فإن علم السابق من العقدين فهو الصحيح وإن علم الاقتران بطلا معا وإن شك في السبق والاقتران « 4 » فكذلك « 5 » لعدم العلم بتحقق عقد صحيح والأصل عدم تأثير « 6 » واحد منهما وإن علم السبق واللحوق ولم يعلم السابق
--> ( 1 ) معرضيته لذلك موقوف على بقاء الموضوع ولا مانع من القول بانتفائه بتزويج الام فلا تؤثر الإجازة بعده نعم على القول بلزوم العقد على الأصيل يحرم ذلك عليه تكليفا ولكن لو تزوج صح وتكفى الإجازة لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) . ( 2 ) بل تقع الإجازة باطلة ( شريعتمداري ) . فيه منع نعم يتم ذلك على الكشف الحقيقي ببعض معانيه على اشكال فيه أيضا ( خوئي ) . فيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 3 ) مناط حكم المسئلة ومسئلة الاحدى والثلاثين من حيث الحكم الوضعي واحد نعم لا تجب الإجازة في الفرض على غير الأصيل تكليفا وله افناء الموضوع ولو مع الالتفات بخلاف المسئلة السابقة حيث إنه يجب على الأصيل الوفاء ويحرم عليه افناء الموضوع لكن تكليفا لا وضعا كما مر ( گلپايگاني ) ( 4 ) الامع العلم بتاريخ أحدهما فيحكم بصحته ( شريعتمداري ) . ( 5 ) مع الجهل بتاريخهما واما مع العلم بتاريخ أحدهما يحكم بصحته دون الاخر ( خ ) . ( 6 ) واستصحاب عدم تحقّق المجهول إلى زمان مقارن للمعلوم لا يترتب عليه اثر شرعي كي يلحق ذلك بمعلوم السبق كما افاده غير واحد من أكابر المحشين لان بطلان العقد المقارن بمثله عقلي لا شرعي بخلاف المسبوق بمثله حيث إن بطلانه شرعي فيستصحب عدم وقوع العقد السابق فيترتب عليه عدم البطلان شرعا ( گلپايگاني ) .